السؤال
أنا بنت عازب عمري 29 سنة. أود أن أؤدي فريضة الحج والعمرة منذ فترة طويلة جدًا، لكن والدي دائمًا لا يريد ذلك دون أي سبب. هو يستطيع ذلك من جميع الجوانب المادية والعقلية والجسدية. كيف يمكنني أداء هذه الفريضة؟
أنا بنت عازب عمري 29 سنة. أود أن أؤدي فريضة الحج والعمرة منذ فترة طويلة جدًا، لكن والدي دائمًا لا يريد ذلك دون أي سبب. هو يستطيع ذلك من جميع الجوانب المادية والعقلية والجسدية. كيف يمكنني أداء هذه الفريضة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنتِ لا تملكين النفقة اللازمة لأداء فريضة الحج، فأنت غير مستطيعة، وغير المستطيع لا يجب عليه الحج، وليس والدك ملزمًا بأن يبذلها لك، فشرط الحج الاستطاعة، والاستطاعة لا تتأتى من الغير.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح عمدة الفقه: فإن الاستطاعة صفة المستطيع، فلا بدَّ أن يكون قادرًا على الحج، وهو لا يصير قادرًا ببذل غيره. انتهى.
وإن كنتِ تملكين النفقة اللازمة لذلك، فإن كان لك محرم غيره، فيمكنك مرافقته لأداء فريضة الحج، ولو بتحمل نفقته إن طلب ذلك، فإن عجزت عنها، فإن كثيرًا من الفقهاء يرى عدم وجوب الحج عليك والحالة هذه.
جاء في الموسوعة الفقهية: يشترط لوجوب الحجّ على المرأة أن تكون قادرة على نفقة نفسها ونفقة المحرم إن طلب منها النّفقة؛ لأنّه يستحقّها عليها عند الحنفيّة، وكذلك عبّر بالنّفقة ابن قدامة من الحنابلة، وعبّر المالكيّة والشّافعيّة وابن مفلح من الحنابلة بالأجرة، والمراد أجرة المثل، ولو امتنع المحرم عن الخروج إلاّ بأجرة، لزمتها إن قدرت عليها. اهـ.
وجاء في حاشية الدسوقي: وأمّا لو امتنع الزوج والمحرم من السفر معها إلا بأجرة، لزمتها، وحرم عليها حينئذ السفر مع الرفقة المأمونة. اهـ.
فإن لم يكن لك محرم غيره، فإن وجدت رفقة مأمونة، فيمكنك السفر معهن لأداء فريضة الحج.
قال القرافي في الذخيرة: قال مالك في (الكتاب): تحج بلا ولي مع رجال ونساء مرضيين، وإن امتنع وليها. اهـ.
وفي حاشية الدسوقي: فيجوز لها أن تسافر فيما ذكر (أي حج الفرض، والحج المنذور) مع الرفقة المأمونة إن عدمت المحرم حقيقة، أو حكمًا. اهـ. وراجعي للمزيد الفتوى: 14798.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني