الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنّ الزوجة لا يحقّ لها الخروج من البيت -لغير ضرورة- دون إذن زوجها، إلا إذا كانت قد شرطت عليه في العقد أن تخرج لعمل مباح؛ فالمفتى به عندنا لزوم هذا الشرط، لكن إذا تعارض خروجها للعمل مع مصلحة الأسرة؛ فمن حقّه منعها من الخروج.
وفي صحة اشتراط الزوج على زوجته لِيَأذَنَ لها بالخروج إلى العمل أن تعطيه قدراً من راتبها؛ خلاف بين أهل العلم؛ والمفتى به عندنا صحة هذا الشرط، وراجع التفصيل في الفتوى: 392095.
وعليه؛ فليس من حقّ زوجتك ترك البيت دون إذنك، وطلب الطلاق بسبب رغبتها في البقاء في عملها لو تعارض مع مصلحة البيت.
ونصيحتنا لك أن تتفاهم مع زوجتك، وتبيّن لها ما ذكرناه لك، وأن تتطاوعا، وتتفقا على ما يرضي الله، ويحقق المصلحة للأسرة.
والله أعلم.