السؤال
السؤال عن: الوساطة العقارية
الوسيط العقاري: شخص أو مؤسسة (خبير عقاري) يتوسط في إتمام عملية البيع بين المشتري والبائع والبنك مقابل أجر نسبة مئوية من قيمة العقار ( 3% على سبيل المثال) تدفع له من قبل البائع والمشتري والممول أو من أحدهما،
البنك: البنوك الإسلامية الموجودة في السوق
البائع: مالك العقار
الموضوع: خطوات الوسيط في بيع العقارات عن طريق البنك
1- الوسيط يتفق أو يتعاقد مع مالك العقار لتسويق العقار إلى المشتري عن طريق البنك
2- الوسيط يتفق أو يتعاقد مع البنك لشراء العقارات وبيعها إلى المشترين من زبائن الوسيط
3- الوسيط يقوم بعرض عقار على البنك لشرائه وإعادة بيعه إلى زبائن الوسيط
4- البنك يوافق على الشراء وإعادة البيع
5- الوسيط وجد مشتريا للعقار لدية 10% من قيمة العقار.
6- الوسيط ينظم عقد وعد بالبيع (حجز العقار) بين المالك والبنك لمدة محددة (شهر) مبينا فيه سعر العقار (1000000 درهم مثلا) دون دفع أية مبالغ للمالك وفي حالة انقضاء المدة ينفسخ العقد تلقائيا.
7- البنك يضع سعر جديد للعقار = ثمن الشراء + أرباحه + المصاريف (1000000 + 300000 + 100000 = 1400000 ) على سبيل المثال، وبشرط دفعة أولى 10% والباقي يسدد خلال 10 سنوات
8- الوسيط يعرض سعر البنك والشروط على المشتري ويوافق المشتري على الشراء من البنك
9- البنك ينظم عقد بينه وبين المشتري لبيعه العقار ويقبض الدفعة الأولى 10% على أن يقسط الباقي خلال مدة 10 سنوات (بوجود الوسيط)
10- البائع والمشتري والممول يوثقون معاملة البيع في دائرة الأراضي كالتالي: البائع (المالك) يتنازل عن ملكية العقار للمشتري ويقبض ثمن عقاره من البنك والمشتري يرهن العقار لصالح الممول (بوجود الوسيط)
11- الوسيط يقبض أجرة (1% على سبيل المثال) من البائع والمشتري والممول حسب الاتفاق مع كل واحد منهم أو يقبض أجرة (3% على سبيل المثال) من أحدهما فقط حسب الاتفاق
12- المشتري يكمل ثمن العقار للمول خلال عشر سنوات
13- البنك يفك رهن العقار
السؤال: ما هو الحكم الشرعي لهذا البيع، وما هو الحكم الشرعي لأطراف البيع (الوسيط والمشتري والبائع والبنك)، وما هو الحكم الشرعي لأجر الوسيط، إذا كانت طريقة البيع المذكورة سابقا أو أحد بنودها غير شرعية الرجاء التكرم بنصحنا بالكيفية التي نستطيع بها إجراء عملية البيع السابقة بالطريقة الشرعية؟ وجزاكم الله خيراً.