الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تعليق الطلاق على شرط بغرض تهديد الزوجة عواقبه سيئة

السؤال

اشترت زوجتي ثوبًا فضفاضًا شرعيًّا، وللأسف، فإن معصم يديها يظهر عندما ترفع ذراعيها، كما أن قدميها كانتا تبدوان بسبب ارتدائها للكعب العالي، مما شوّه هيئة اللباس الشرعي. فقلت لها: "إن خرجتِ هكذا مرةً أخرى، فأنتِ طالق"، أو بما معناه: "إن ظهرت يداكِ أو قدماكِ، فأنتِ طالق". ومنذ ذلك الحين، وهي تقول لي: "أفتِني في هذا اليمين، ماذا يترتب عليه؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمفتى به عندنا أنّ الطلاق المعلّق على شرط؛ يقع عند حصول المعلّق عليه؛ سواء قُصِدَ به إيقاع الطلاق، أو قصد به التهديد، أو التأكيد، ونحوه، وأّن الزوج لا يملك التراجع عن تعليق الطلاق، وهذا قول جماهير أهل العلم بمن فيهم الأئمة الأربعة رحمهم الله.

وذهب بعض أهل العلم، كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- إلى أنّ الطلاق المعلّق بقصد التهديد أو التأكيد، وليس بقصد إيقاع الطلاق؛ لا يقع، ولكن تلزم بالحنث فيه كفارة يمين، وانظر الفتويين: 30144، 161221.

وعليه؛ فإذا خرجت زوجتك على الصفة التي نهيتها عنها؛ وقع عليها الطلاق على القول المفتى به عندنا، وإذا وقع ولم يكن مكملاً للثلاث؛ فلك مراجعتها في العدة، وتحصل الرجعة بمجرد قولك لزوجتك: راجعتك، أو بجماعها.

واعلم أنّ تعليق الطلاق على شرط بغرض تهديد الزوجة أو منعها من شيء، أو حملها عليه؛ مسلك غير سديد، وله عواقب سيئة على علاقة الزوجين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني